الجمعة، 4 مارس 2011

الدستور و لقاء مع الشباب الخميس3-3-2011

الدستور :
 هو العقد الذى بين الحكومة والشعب وينظم أمور الدولة وشئونها بموافقة طرفى العقد " الشعب والحكومة " ولذلك يجب على كل الشعب ان يعرف جيدا العقد بينه وبين الحكومة
ماده75 : شروط المرشح للرئاسه ع
حيشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا يقل سنه
عن أربعين سنة ميلاديه
الماده 76 : شروط و اسلوب الترشيح لرئاسه الجمهوريه شروط المرشح للرئاسة رئاسة  الدستhhhhghhh   
قبل التعديلات :-
+ ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.
+
يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات.
+
لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.
+
ان يكون الحزب مر على تأسيسه 5 أعوام متصلة.
+
حصول أعضائه فى آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى.
+
ان يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل.

التعديلات:
+ فتح باب الترشيح فى انتخابات الرئاسة للمستقلين بشرط الحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشيحه من جموع المواطنين الذين لهم حق الترشيح
+ يكونون موزعين على 12 محافظة أو الحصول على موافقة 150 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على الترشيح
+ يجوز لكل حزب سياسى له تمثيل برلمانى (حتى لو بمقعد) فى أحد مجلسى الشعب والشورى ترشيح أحد أعضائه للرئاسة ، بغض النظر عن موقعه داخل الحزب
+ تشكل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من قضاة فقط يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية
+ تكون قراراتها قضائية نهائية غير قابلة للطعن.

الماده 77 : فتره ولايه الرئيس و التجديد
قبل التعديلات :-
+ مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
التعديـــلات :-

+ مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.
الماده 190 : الخاصه بانتهاء فتره الولايه

قبل التعديلات :-
+ تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية

التعديلات:.
+ تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
الماده 93 : الفصل فى صحه عضويه نواب مجلس الشعب
قبل التعديلات :-
+ يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه
+ يجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
+ وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

 التعديـــلات :-
+ إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا فى الفصل فى صحة عضوية النواب .+ اسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق فى الطعون الانتخابية .
+ تكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائى واجب النفاذ.
الماده 88 : الاشراف على الانتخابات التشريعيه
قبل التعديلات :-
+ يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع فى يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذى ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة، التى تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان، التى تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القانون.

التعديـــلات :-
+تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط (أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة) الإشراف على الانتخابات التشريعية بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة على النحو، الذى ينظمه القانون، وتكون قراراتها إدارية قابلة للطعن أمام القضاء الإدارى.
تتشكل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من قضاة المنصة أيضا.
يمكن الاستعانة فى الإشراف على اللجان الفرعية بأعضاء الهيئات القضائية الأخرى وهى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
الماده 189 : سلطه تعديل الدستور

التعديـــلات :-
+ إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب. حذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.
الماده148 :اعلان حاله الطوارئ

قبل التعديلات :-
+ يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون
+ يجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه
+ لا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.  

 التعديـــلات :-
+ حالة الطوارئ لمدة 6 شهور فقط بطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسى الشعب والوزراء عليه.+ تجديد مدة حالة الطوارئ يستدعى إجراء استفتاء شعبى عام.
الماده 151 : سلطه رئيس الجمهوريه فى ابرام المعاهدات
قبل التعديلات :-
+ رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات، التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليه
.

التعديـــلات :-
+ لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.

ليست هناك تعليقات: